المحقق الحلي

222

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

والجواز أشبه أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكله كان جائزا . الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض فيه تردد والأظهر أن لها الاعتراض . الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا وقبولا . الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر فلو زوج الصبية غير أبيها وجدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ولو كان أخا أو عما ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها وتكلف الثيب النطق ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد صح . الخامسة إذا كان الولي كافرا ف لا ولاية له ولو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجد خاصة وكذا لو جن الأب أو أغمي عليه ولو زال المانع عادت الولاية ولو اختار الأب زوجا والجد آخر فمن سبق عقده صح وبطل المتأخر وإن تشاحا قدم اختيار الجد ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب . السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار إذا بلغت وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ « 1 » ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت وكذا لو زوج الطفل وقيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ولا خوف في جانب الصبي .

--> ( 1 ) الروضة 5 / 390 : وعيوب المرأة تسعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والاقعاد ، والقرن . . . والافضاء . . . ، والعفل . . . ، والرتق .